اختلف العلماء في وصول ثواب
القراءة إلى الميت إذا أهداه إليه القارئ، فمنعه الشافعي -رحمه الله-
منعًا مطلقًا، محتجًا بقوله تعالى:
وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى
، فإن هذه هي القاعدة العامة في الجزاء، ولا يستثنى منها إلا ما ورد فيه
النص مثل: الدعاء، والصدقة، والحج عن الميت، وقضاء ما فاته من صيام النذر،
أو الكفارة ونحو ذلك. وأما القراءة فلم يرد فيها شيء.
ولا يجوز قراءة القرآن عند القبور مطلقًا، فإن ذلك لم يرد عن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- أنه فعله، أو أمر به. ولا نقل عن أحد من السلف، بل
ورد النهي عنه في قوله -صلى الله عليه وسلم-:
اقرؤوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا
، ولا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ولا أن تتخذ قراءة القرآن حرفة
للتكسب والعيش، وبالأولى لا يجوز اشتراط قيمة ما يأخذه ثمنًا لقراءته.
والله أعلم.