| موضوع الفتوى : | حكم قراءة القرآن بدون وضوء |
| رقم الفتوى : | 59 |
| تاريخ الإضافة : | الاثنين 7 رمضان
1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م |
| جهة الفتوى : | من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. |
| مرجع الفتوى : | [السؤال: 28، الفتوى : 6505، المجلد: الرابع، صفحة: 78 ]
. |
| السؤال: |
هل تجوز قراءة القرآن، وأنا غير جنب، لكني غير متوضئ؟ وهل
تجوز، وأنا غير مستقبل القبلة؟
|
| الجواب : |
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه، وبعد.
تجوز قراءته لغير الجنب، ولو كان غير متوضئ، ولا مستقبل القبلة،
لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة: من الحدث الأكبر
والأصغر.
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
|