موضوع الفتوى : | حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه |
رقم الفتوى : | 120 |
تاريخ الإضافة : | الاثنين 7 رمضان
1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م |
جهة الفتوى : | من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. |
مرجع الفتوى : | [فتاوى اللجنة الدائمة ، فتوى رقم: 511]. |
السؤال: |
ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه، وقد اختلفت فيه
الناس، فمنهم من يقول: على العاجز أن ينطق به ظاء، ومنهم من يقول: عليه أن
ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك؟
|
الجواب : |
|