| موضوع الفتوى : | حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه |
| رقم الفتوى : | 120 |
| تاريخ الإضافة : | الاثنين 7 رمضان
1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م |
| جهة الفتوى : | من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. |
| مرجع الفتوى : | [فتاوى اللجنة الدائمة ، فتوى رقم: 511]. |
| السؤال: |
ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه، وقد اختلفت فيه
الناس، فمنهم من يقول: على العاجز أن ينطق به ظاء، ومنهم من يقول: عليه أن
ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك؟
|
| الجواب : |
|