حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه









موضوع الفتوى : حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه
رقم الفتوى : 120
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
مرجع الفتوى : [فتاوى اللجنة الدائمة ، فتوى رقم: 511].
  السؤال:



ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه، وقد اختلفت فيه
الناس، فمنهم من يقول: على العاجز أن ينطق به ظاء، ومنهم من يقول: عليه أن
ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك؟


  الجواب :



يجب على من لا يحسن إخراج الضاد
من مخرجها أن يجتهد طاقته، ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من
مخرجه، والنطق به نطقًا صحيحًا، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح،
فهو معذور، وما عليه إلا أن ينطق به كما تيسر له، فلا يكلف بنطقه ظاء أو
دالا على الخصوص؛ لقوله -تعالى- :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا
. وقوله:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ


.






تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة