موضوع الفتوى : | حكم ترجمة القرآن إلى لغة أخرى |
رقم الفتوى : | 131 |
تاريخ الإضافة : | الاثنين 7 رمضان
1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م |
جهة الفتوى : | من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. |
مرجع الفتوى : | [فتاوى اللجنة الدائمة ، السؤال الأول من الفتوى رقم: 2882]. |
السؤال: |
بعض الناس في بلادنا، يترجمون القرآن إلى لغات أخرى، ويمسكونها بدون وضوء،
فهل فعلتهم هذه صحيحة أو لا؟ وهل يمكن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى ؟.
|
الجواب : |
يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة
غير اللغة العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية، ويكون ذلك
بيانًا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنًا، وعلى هذا
يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره
بالعربية، وهو غير متوضئ.
.
|