من حضرة حامد أفندي الصواف في امرأة تملك منزلا لا غير،
أوصت -في حالة صحتها وكـمال عقلها- بثلث منزلها الكائن بجهة كذا؛
ليصرف ثمنه في حالة خرجتها وأعمال رحمات وقراءة قرآن شريف،
وبثلثه الثاني لمن أقامته وكيلا عنها في قبض مالها واستلامه، وفي دفع ما
عليه، وبثلثه الثالث؛ لتدفع قيمته للديون المطلوبة منها.
وقد أقـامت الوكـيل المذكـور وصيًا مخـتارًا من قـبلها؛ لتنفيـذ ما
أوصت به على الوجـه المذكـور، ثـم من بعـد مدة مـاتت مـصرة على
ذلك، وتركـت وارثًا شرعيًا، لم يُجز ما أوصت به مورثته على وجه ما
ذكر، فماذا يكون الحكـم في الوصية المذكورة، والحالة هذه، وما يصح
منها، ويجب تنفيذه على الوصي، وما لا يصح منها؟ أفيدونا الجواب.