حكم سماع قراءة المرأة في المسجل









موضوع الفتوى : حكم سماع قراءة المرأة في المسجل
رقم الفتوى : 128
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
مرجع الفتوى : [فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الخامس من الفتوى رقم: 3863].
  السؤال:




ما حكم سماع قراءة المرأة في المسجل؟


  الجواب :




يجوز سماعها للنساء، ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة.
.






تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة