قراءة من به حدث أصغر










موضوع الفتوى : قراءة من به حدث أصغر
رقم الفتوى : 56
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
مرجع الفتوى : [السؤال: 2، الفتوى : 557، المجلد: الرابع، صفحة: 76 ]
.
  السؤال:



هل يجوز تلاوة القرآن، أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر
-يعني الحمام- كما يحصل في المدارس عند وجود ماء، فيقوم المدرس بتلاوة درس
القرآن بعد خروجه البر، فهل يكفيه الاستجمار، أو يلزمه الوضوء، ولو مع
مشقة؟


  الجواب :




الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: .



يجوز لمن استجمر، ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن، إذا لم يكن جنبًا: مدرسًا أو
طالبًا، لكن قراءته على وضوء أفضل، أما مس المصحف، فلا يجوز عند جمهور
العلماء الا لمتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله -تعالى-:
لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ


.



وبما في كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم:
ألا يمس القرآن إلا طاهر

، ويجوز حمله بعلاقته؛ لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة
والحسن البصري وجماعة من أهل العلم، وإن احتاج المحدث حدثًا أصغر أو أكبر
إلى مسه -ولا ماء يتطهر به- يتيمم، وجاز له مسه بذلك.



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.














اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(عضو)
عبد الله بن منيع

(نائب رئيس اللجنة)
عبد الرزاق عفيفي

(الرئيس)
إبراهيم بن محمد آل الشيخ







تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة