سجـود التلاوة










موضوع الفتوى : سجـود التلاوة
رقم الفتوى : 50
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
مرجع الفتوى : [السؤال1 ، الفتوى : 9841، المجلد الرابع، صفحة: 146 ]
.
  السؤال:




إذا مر القارئ على آية سجدة، فهل يلزمه أن يكون على طهارة
أثناء السجود أو لا؟ هل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ
وللمستمعين أو لا؟ هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود، أو
أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة، والتي
يشرع لها السجود؟



  الجواب :



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه. وبعد:
.



أولا: سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم 1500 هذا
نصها: من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبنى على ذلك اشتراط
الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند الرفع منه والسلام، ومنهم من
يرى أنه عبادة، ولكن ليس كالصلاة، وينبى على ذلك عدم اشتراط
الطهارة والتوجه إلى القبلة، وغير ذلك مما سبق.



وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة
واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود، وأن
يكون على طهارة، فهو أولى خروجًا من خلاف العلماء.



ثانيًا: أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم، خمس
عشرة سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل
(الإسراء)، ومريم، وسجدتان في الحج، وسجدة في الفرقان، والنمل،
والم تنزيل (السجدة)، وسورة (ص)، وفصلت، والنجم، والانشقاق،
واقرأ باسم ربك.



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.














اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(عضو)
عبد الله بن غديان

(نائب رئيس اللجنة)
عبد الرزاق عفيفي

(الرئيس)
عبد العزيز بن باز








تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة