حكم ترجمة القرآن










موضوع الفتوى : حكم ترجمة القرآن
رقم الفتوى : 42
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.
مرجع الفتوى : [الفتوى : 833، المجلد الرابع، صفحة :132]
.
  السؤال:



ترجمة القرآن، أو بعض آياته إلى لغة أجنبية، أو أعجمية
بقصد نشر الدعوة الإسلامية الحـقة في غير بلاد المسلمين، هل في هذا
العمل ما يخالف الشرع والدين؟


  الجواب :




الحـمد لله وحـده، والصلاة والسلام على رسـوله وآله
وصحبه ، وبعد:
.



ترجمة القرآن، أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود
إليها من ذلك غير ممكن، وترجمته -أو بعض آياته- ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها.
.



أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية، أو أكثر وتعبيره عما
فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية، أو فرنسية، أو فارسية- مثلا-
لينشر ما فهمه من القرآن، ويدعو الناس إليه، فهو جائز، كما يفسر
الإنسان ما فهمه من القرآن، أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط: أن
يكون أهلا لتفسير القرآن، وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من
الأحكام والآداب بدقة.
.



فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن، أو لم يكن لديه
اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرًا دقيقًا، فلا يجوز
له التعرض لذلك؛ خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه، فينعكس
عليه قصده المعروف منكرًا، وإرادته الإحسان إساءة.
.



وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.














اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(عضو)
عبد الله بن منيع

(عضو)
عبد الله بن غديان

(نائب رئيس اللجنة)
عبد الرزاق عفيفي

(الرئيس)
عبد العزيز بن باز


تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة