حكم الأخذ بظاهر القرآن









موضوع الفتوى : حكم الأخذ بظاهر القرآن
رقم الفتوى : 4
تاريخ الإضافة : الاثنين 7 رمضان
 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 م
جهة الفتوى : من فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.
مرجع الفتوى : [مجموع الفتاوى، الجزء رقم : 13 ، صفحة: 379].
  السؤال:




ماذا عن إجراء القرآن على ظاهره؟


  الجواب :



قال شيخ الإسلام، تقي الدين أبو
العباس أحمد بن تيمية: وأما سؤاله عن: (إجراء القرآن على ظاهره)، فإنه إذا
آمن بما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تكييف، فقد
اتبع سبيل المؤمنين.



ولفظ (الظاهر) في عرف المتأخرين، قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على
الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين، حتى يشبه الله بخلقه، فهذا ضال، بل
يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء: لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في
أفعاله. فقد قال ابن عباس: ليست في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.



يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب، والحرير، والخمر، واللبن، تخالف
حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا، فالله تعالى أبعد عن مشابهة
مخلوقاته بما لا يدركه العباد، ليست حقيقته كحقيقة شيء منها.



وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر، الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة، لا
يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يلحد في أسماء الله تعالى، ولا يقرأ القرآن
والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته
النصوص، وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة، وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا
مصيب في ذلك، وهو الحق، وهذه جملة لا يسع هذا الموضوع تفصيلها، والله
أعلم.






تاريخ الاضافة: 07-12-2009
طباعة